الشيخ المنتظري

128

كتاب الزكاة

مع عدم تمكّنهم من الحجّ والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم . [ جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع تمكّن المدفوع إليه وعدم إقدامه إلّا بهذا الوجه ] بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ( 1 ) ، بل مع تمكّنه أيضا ، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه .

--> ( 1 ) - الخلاف 2 / 352 . ( 2 ) - المبسوط 1 / 252 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 162 ( - طبعة أخرى / 122 ) .